فصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مر
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٥٤٩ إلى ٥٥٢
-
١/١٢٣١/١٢٣
وَلَا يجوز أَخذ الْمَعِيب من ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت نعمه مَعِيبَة كلهَا
-
وَكَذَلِكَ المراض وَلَا يجوز أَخذ الذّكر فِيمَا تقدم إِلَّا إِذا كَانَت كلهَا ذُكُورا
-
وَلَا أَخذ الصَّغِير إِلَّا إِذا كَانَت صغَارًا
-
وَلَو اشْترك اثْنَان من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب وَجَبت عَلَيْهِمَا الزَّكَاة