فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْأَوَانِي

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ١٨ إلى ٢١

  1. ١/٢٤١/٢٤

    وَيحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة إِلَّا لضَرُورَة واتخاذها

  2. ١/٢٥١/٢٥

    وَلَو إِنَاء صَغِيرا كمكحلة وَمَا ضبب بِالذَّهَب

  3. وَلَا يحرم مَا ضبب بِالْفِضَّةِ إِلَّا ضبة كَبِيرَة للزِّينَة

  4. وَيحل المموه بهما إِذا لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار