فصل فِي سُجُود التِّلَاوَة
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٣٦٥ إلى ٣٦٨
-
١/٨٥١/٨٥
يسن سُجُود التِّلَاوَة للقارىء والمستمع وَالسَّامِع عِنْد قِرَاءَة آيَة سَجْدَة إِلَّا لقرارة النَّائِم وَالْجنب والسكران والساهي ويتأكد للمستمع إِن سجد القارىء
-
١/٨٦١/٨٦
وَلَا يسْجد الْمُصَلِّي لغير قِرَاءَة نَفسه إِلَّا الْمَأْمُوم فَيسْجد إِن سجد إِمَامه وَإِلَّا بطلت صلَاته ويتكرر السُّجُود بِتَكَرُّر الْقِرَاءَة
-
وَلَو فِي مجْلِس وركعة إِلَّا إِذا قَرَأَهَا فِي وَقت الْكَرَاهَة أَو فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود فَقَط فَلَا يسْجد
-
فَإِن فعل بطلت صلَاته