فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي سُجُود التِّلَاوَة

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٣٦٥ إلى ٣٦٨

  1. ١/٨٥١/٨٥

    يسن سُجُود التِّلَاوَة للقارىء والمستمع وَالسَّامِع عِنْد قِرَاءَة آيَة سَجْدَة إِلَّا لقرارة النَّائِم وَالْجنب والسكران والساهي ويتأكد للمستمع إِن سجد القارىء

  2. ١/٨٦١/٨٦

    وَلَا يسْجد الْمُصَلِّي لغير قِرَاءَة نَفسه إِلَّا الْمَأْمُوم فَيسْجد إِن سجد إِمَامه وَإِلَّا بطلت صلَاته ويتكرر السُّجُود بِتَكَرُّر الْقِرَاءَة

  3. وَلَو فِي مجْلِس وركعة إِلَّا إِذا قَرَأَهَا فِي وَقت الْكَرَاهَة أَو فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود فَقَط فَلَا يسْجد

  4. فَإِن فعل بطلت صلَاته