فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصّيام

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٥٩٣ إلى ٦٠٦

  1. ١/١٣٣١/١٣٣

    يجب صَوْم رَمَضَان باستكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ أَو بِرُؤْيَة عدل الْهلَال

  2. وَإِذا رُؤِيَ الْهلَال بِبَلَد لزم من وَافق مطلعهم مطلعه ولصحة الصَّوْم شُرُوط الأول النِّيَّة لكل يَوْم

  3. وَيجب التبييت فِي الْفَرْض دون النَّفْل فتجزئه نِيَّته قبل الزَّوَال

  4. ١/١٣٤١/١٣٤

    وَيجب التَّعْيِين أَيْضا دون الْفَرْضِيَّة فِي الْفَرْض الثَّانِي الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع عمدا وَعَن الاستمناءة الثَّالِث الْإِمْسَاك عَن الاستقاءة

  5. وَلَا يضر تقيؤه بِغَيْر اخْتِيَاره الرَّابِع الْإِمْسَاك عَن دُخُول عين جوفا كباطن الْأذن والإحليل بِشَرْط دُخُوله من منفذ مَفْتُوح

  6. وَلَا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال

  7. فَإِن أكل أَو شرب نَاسِيا أَو جَاهِلا قَلِيلا أَو كثيرا لم يفْطر

  8. وَلَا يعْذر الْجَاهِل إِلَّا إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء

  9. وَلَا يفْطر بغبار الطَّرِيق

  10. وَإِن تعمد فتح فَمه وَلَا ببلع الرِّيق الطَّاهِر الْخَالِص من معدنه

  11. وَإِن إخرجه على لِسَانه وَيفْطر بجري الرِّيق بِمَا بَين الْأَسْنَان لقدرته على مجه وبالنخامة كَذَلِك وبوصول مَاء الْمَضْمَضَة الْجوف إِن بَالغ فِي غير نَجَاسَة وَبِغير مُبَالغَة من مضمضة لتبرد أَو رَابِعَة أَو عَبث وبتبين الْأكل نَهَارا لَا بِالْأَكْلِ مكْرها الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع الْإِسْلَام والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَالْعقل فِي جَمِيع النَّهَار

  12. ١/١٣٥١/١٣٥

    وَلَا يضر الْإِغْمَاء وَالسكر أَن إفاق لَحْظَة فِي النَّهَار

  13. وَلَا يَصح صَوْم الْعِيدَيْنِ

  14. وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق وَلَا النّصْف الْأَخير من شعْبَان إِلَّا لورد أَو نذر أَو قَضَاء أَو كَفَّارَة أَو وصل مَا بعد النّصْف بِمَا قبله