الكلمات المحددة:
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٥٨٠ إلى ٥٨٤
وَتجب النِّيَّة فينوي هَذَا زَكَاة مَالِي وَنَحْو ذَلِك
وَيجوز تَعْجِيلهَا قبل الْحول
وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل أَن يبْقى الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول
وَأَن يكون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا
وَإِذا لم يُجزئهُ اسْتردَّ إِن علم الْقَابِض أَنَّهَا زَكَاة مُعجلَة