فصل فِي زَكَاة الْفطر
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٥٧٣ إلى ٥٧٩
-
١/١٢٨١/١٢٨
وَتجب زَكَاة الْفطر بِشُرُوط إِدْرَاك غرُوب الشَّمْس لَيْلَة الْعِيد
-
وَأَن يكون مُسلما وَأَن يكون مَا يُخرجهُ فَاضلا عَن مؤونته ومؤونة من عَلَيْهِ مؤونته لَيْلَة الْعِيد ويومه وَعَن دست ثوب يَلِيق بِهِ ومسكن وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
-
وَتجب عَمَّن فِي نَفَقَته من الْمُسلمين من زَوْجَة وَولد ووالد ومملوك وَالْوَاجِب صَاع سليم من الْعَيْب من غَالب قوت الْبَلَد
-
١/١٢٩١/١٢٩
وَإِن قدر على بعضه فَقَط أخرجه
-
وَيجوز إخْرَاجهَا فِي رَمَضَان
-
وَيسن قبل صَلَاة الْعِيد
-
وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه