فصل فِي الْحيض والاستحاضة وَالنّفاس
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ١٦٠ إلى ١٦٣
-
١/٥١١/٥١
وَأَقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر يَوْمًا بلياليها وغالبه سِتّ أَو سبع وَوَقته بعد تسع سِنِين
-
وَأَقل الطُّهْر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا بلياليها
-
١/٥٢١/٥٢
وَيحرم بِهِ مَا يحرم بالجنابة ومرور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه وَالصَّوْم وَالطَّلَاق فِيهِ والإستمتاع بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
-
وَيجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم دون الصَّلَاة