الطهارة
العبادات
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
-
ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
-
وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
-
وماء العين.
-
ثم المياه على خمسة أقسام:
-
طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
-
طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
-
طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
-
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
-
ولا يجوز:
-
بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
-
ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
-
والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
-
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
-
والغلبة في المائعات:
-
بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
-
وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
-
والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن.
-
فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
-
والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
-
راكدا قليلا.
-
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
-
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
-
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
-
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
-
والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
-
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
-
الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
-
والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
-
والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
-
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
-
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
-
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
-
تنزح البئر الصغيرة:
-
بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
-
وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
-
وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
-
وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
-
ومائتا دلو لو لم يكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
-
وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
-
وكان ذلك طهارة:
-
للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
-
ولا تنجس البئر:
-
بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
-
إلا:
-
إن يستكهره الناظر
-
أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
-
ولا يفسد الماء:
-
بخرء حمام وعصفور.
-
ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
-
ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
-
ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
-
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
-
ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
-
ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
-
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
-
ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
-
والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
-
وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
-
وإن زاد على الدرهم افترض.
-
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
-
أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
-
والغسل بالماء أحب.
-
والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
-
ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
-
والسنة إنقاء المحل.
-
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
-
كيفية الاستنجاء]
-
وكيفية الاستنجاء:
-
أن يمسح [الرجل] :
-
بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
-
وبالثاني من خلف إلى قدام.
-
وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
-
والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
-
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
-
ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
-
والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
-
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
-
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
-
لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
-
ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
-
ويكره الاستنجاء:
-
بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
-
وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
-
وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
-
وباليد اليمنى إلا من عذر.
-
فصل - [آداب قضاء الحاجة]
-
ويدخل الخلاء:
-
برجله اليسرى.
-
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
-
ويجلس معتمدا على يساره.
-
ولا يتكلم إلا لضرورة.
-
ويكره تحريما:
-
استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
-
واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
-
ويكره أن يبول أو يتغوط:
-
في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر
-
والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة.
-
والبول قائما إلا من عذر.
-
ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
-
ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" .
-
أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه:
-
الأول: غسل الوجه.
-
وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن.
-
وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين.
-
والثاني: غسل يديه مع مرفقيه
-
والثالث: غسل رجليه مع كعبيه
-
والرابع: مسح ربع رأسه.
-
وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.
-
وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
-
وشرط وجوبه:
-
العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
-
وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
-
وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
-
وشرط صحته ثلاثة:
-
عموم البشرة بالماء الطهور.
-
وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
-
وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
-
يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
-
ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
-
ولا يجب إيصال الماء:
-
إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
-
ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
-
ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
-
ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
-
ويجب تحريك الخاتم الضيق.
-
ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
-
ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
-
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
-
غسل اليدين إلى الرسغين.
-
والتسمية ابتداء.
-
والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
-
والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
-
والاستنشاق بثلاث غرفات.
-
٦ و - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
-
وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
-
وتخليل الأصابع.
-
وتثليث الغسل.
-
واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
-
ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
-
والدلك.
-
والولاء.
-
والنية.
-
والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
-
والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
-
ومسح الرقبة لا الحلقوم.
-
وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
-
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
-
الجلوس في مكان مرتفع.
-
واستقبال القبلة.
-
وعدم الاستعانة بغيره.
-
وعدم التكلم بكلام الناس.
-
والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
-
والدعاء بالمأثور.
-
والتسمية عند كل عضو.
-
وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
-
وتحريك خاتمه الواسع.
-
والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
-
والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
-
والإتيان بالشهادتين بعده.
-
وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
-
وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" .
-
ويكره للمتوضئ ستة أشياء:
-
الإسراف في الماء.
-
والتقتير فيه.
-
وضرب الوجه به.
-
والتكلم بكلام الناس.
-
والاستعانة بغيره من غير عذر.
-
[وتثليث المسح بماء جديد] .
-
الوضوء على ثلاثة أقسام
-
الأول: فرض على المحدث:
-
للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة.
-
وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية
-
والثاني: واجب للطواف بالكعبة.
-
والثالث مندوب:
-
للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه.
-
وللمداومة عليه.
-
وللوضوء على الوضوء.
-
وبعد غيبة.
-
وكذب.
-
ونميمة.
-
وكل خطيئة.
-
وإنشاد شعر.
-
وقهقهة خارج الصلاة.
-
وغسل ميت.
-
وحمله.
-
ولوقت كل صلاة.
-
وقبل غسل الجنابة.
-
وللجنب عند:
-
أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.
-
ولغضب.
-
وقرآن.
-
وحديث.
-
وروايته.
-
ودراسة علم.
-
وأذان.
-
وإقامة.
-
وخطبة.
-
وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
-
ووقوف بعرفة.
-
وللسعي بين الصفا والمروى.
-
وأكل لحم جزور.
-
وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
-
ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:
-
ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.
-
ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.
-
وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
-
وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
-
ودم غلب على البزاق أو ساواه.
-
ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
-
وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
-
وإغماء.
-
وجنون.
-
وسكر.
-
وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
-
ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
-
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
-
ظهور دم لم يسل عن محله.
-
وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
-
وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
-
ومس ذكر.
-
ومس امرأة.
-
وقيء لا يملا الفم.
-
وقيء بلغم ولو كثيرا.
-
وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
-
ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
-
ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
-
والله الموفق
-
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
-
خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
-
وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
-
وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
-
ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
-
ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
-
وبحيض ونفاس.
-
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
-
ويفترض تغسيل الميت كفاية.
-
عشرة أشياء لا يغتسل منها:
-
مذي.
-
وودي.
-
واحتلام بلا بلل.
-
وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
-
وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
-
وحقنة.
-
وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
-
٨ و ٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
-
وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
-
يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
-
غسل الفم.
-
والأنف.
-
والبدن مرة.
-
وداخل قلفة لا عسر في فسخها.
-
وسرة.
-
وثقب غير منضم.
-
وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله.
-
وبشرة اللحية.
-
وبشرة الشارب.
-
والحاجب.
-
والفرج الخارج.
-
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
-
الابتداء بالتسمية.
-
والنية.
-
وغسل اليدين إلى الرسغين.
-
وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
-
وغسل فرجه.
-
ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
-
ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
-
ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
-
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
-
ويبتدئ في صب الماء برأسه.
-
ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
-
ويدلك جسده.
-
[ويوالي غسله] .
-
وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
-
إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
-
وكره فيه ما كره في الوضوء.
-
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
-
صلاة الجمعة.
-
وصلاة العيدين.
-
وللإحرام.
-
وللحاج في عرفة بعد الزوال.
-
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
-
لمن أسلم طاهرا.
-
ولمن بلغ بالسن.
-
ولمن أفاق من جنون.
-
وعند حجامة.
-
وغسل ميت.
-
وفي ليلة براءة.
-
وليلة القدر إذا رآها.
-
ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
-
وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
-
لطواف الزيارة.
-
ولصلاة كسوف.
-
واستسقاء.
-
وفزع.
-
وظلمة.
-
وريح شديد.
-
يصح التيمم بشروط ثمانية:
-
الأول: النية.
-
وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
-
ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
-
وشروط صحة النية ثلاثة:
-
الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
-
ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
-
إما نية الطهارة.
-
أو استباحة الصلاة.
-
أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
-
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
-
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
-
كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
-
وحصول مرض.
-
وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
-
وخوف عدو.
-
وعطش.
-
واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
-
ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
-
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
-
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
-
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
-
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
-
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
-
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
-
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
-
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
-
١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
-
وركناه مسح اليدين والوجه.
-
وسنن التيمم سبعة:
-
التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.
-
وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.
-
ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.
-
وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
-
ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
-
ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
-
ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
-
ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
-
وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
-
يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
-
وصح تقديمه على الوقت.
-
ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
-
وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
-
ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
-
وينقضه ناقض الوضوء.
-
والقدرة على استعمال الماء الكافي.
-
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.
-
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
-
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
-
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
-
والثاني: سترهما للكعبين.
-
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
-
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
-
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
-
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
-
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
-
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
-
وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
-
وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
-
وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
-
وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
-
وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
-
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
-
كل شيء ينقض الوضوء.
-
ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
-
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
-
ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
-
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
-
ولا يجوز المسح:
-
على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
-
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
-
وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
-
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
-
ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
-
ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
-
ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
-
ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
-
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
-
وإن ضره المسح تركه.
-
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
-
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
-
فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
-
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
-
النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
-
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
-
والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
-
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
-
ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
-
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
-
الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.
-
ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.
-
والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
-
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
-
ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
-
أن تغتسل.
-
أو تتيمم وتصلي.
-
أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
-
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
-
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
-
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق
-
وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد
-
وإن جمع من ندى
-
أو ذاب بعد جموده
-
أو كان سؤر بهيمة
-
أو حائض
-
أو جنب
-
أو فضلة طهارتهما
-
أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره
-
أو شك في مغيره هل يضر
-
أو تغير بمجاوره
-
وإن بدهن لاصق
-
أو برائحة قطران وعاء مسافر
-
أو بمتولد منه
-
أو بقراره كملح
-
أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح
-
والأرجح السلب بالملح
-
وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد
-
لَا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ
-
كدهن خالط
-
أو بخار مصطكي
-
وحكمه كمغيره.
-
ويضر بين تغير بحبل سانية
-
كغدير بروث ماشية
-
أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ
-
وَالْأَظْهَرُ في بئر البادية بهما الجواز
-
وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر
-
وَفِي التَّطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ
-
وكره ماء مستعمل في حدث
-
وفي غيره تردد
-
وَيَسِيرٌ كَآنِيَةِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيَّرْ
-
أو ولغ فيه كلب
-
وراكد يغتسل فيه
-
وسؤر شارب خمر
-
وما أدخل يده فيه
-
وَمَا لَا يُتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاءٍ
-
لَا إنْ عَسُرَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ
-
أَوْ كَانَ طَعَامًا
-
كمشمس
-
وَإِنْ رِيئَتْ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ عليها
-
وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا
-
لَا إنْ وقع ميتا
-
وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فاستحسن الطهورية
-
وعدمها أرجح
-
وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا
-
أَوْ اتفقا مذهبا
-
وإلا فقال: يستحسن تركه
-
وورود الماء على النجاسة كعكسه.
-
الطاهر ميت ما لا دم له
-
والبحري ولو طالت حياته ببر
-
وما ذكي
-
وجزؤه
-
إلا محرم الأكل
-
وَصُوفٌ
-
وَوَبَرٌ
-
وَزَغَبُ رِيشٍ
-
وَشَعْرٌ
-
وَلَوْ مِنْ خنزير
-
إن جزت
-
وَالْجَمَادُ
-
وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ
-
إلا المسكر
-
والحي
-
ودمعه
-
وعرقه
-
ولعابه
-
ومخاطه
-
وبيضه
-
ولو أكل نجسا
-
إلا المذر
-
والخارج بعد الموت
-
ولبن آدمي
-
إلا الميت
-
ولبن غيره تابع
-
وبول وعذرة من مباح
-
إلا المغتذي بنجس
-
وقيء
-
إلا المتغير عن الطعام
-
وصفراء
-
وبلغم
-
ومرارة مباح
-
ودم لم يسفح
-
ومسك
-
وفأرته
-
وزرع بنجس
-
وخمر تحجر أو خلل.
-
والنجس ما استثني
-
وميت غير ما ذكر
-
ولو قملة
-
أو آدميا
-
والأظهر طهارته
-
وما أبين من حي وميت
-
من قرن
-
وظلف
-
وعظم
-
وظفر
-
وعاج
-
وقصب ريش
-
وجلد
-
ولو دبغ
-
ورخص فيه مطلقا
-
إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ
-
بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وماء
-
وفيها كراهة العاج
-
والتوقف في الكيمخت
-
ومني
-
ومذي
-
وودي
-
وقيح
-
وصديد
-
ورطوبة فرج
-
ودم مسفوح
-
ولو من سمك وذباب
-
وسوداء
-
ورماد نجس
-
ودخانه
-
وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه
-
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل:
-
كجامد إن أمكن السريان
-
وإلا فبحسبه
-
وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ
-
وَلَحْمٌ طُبِخَ
-
وَزَيْتُونٌ ملح
-
وبيض صلق بنجس
-
وفخار بغواص
-
وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ
-
لَا نَجَسٍ
-
فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وآدمي
-
ولا يصلى بلباس كافر
-
بخلاف نسجه
-
ولا بما ينال فيه مصل آخر
-
ولا بثياب غير مصل
-
إلا كرأسه
-
ولا بمحاذي فرج غير عالم
-
وحرم استعمال ذكر محلى
-
ولو منطقة
-
وآلة حرب
-
إلا المصحف
-
والسيف
-
والأنف
-
وربط سن مطلقا
-
وخاتم الفضة
-
لا ما بعضه ذهب ولو قل
-
وإناء نقد
-
واقتناؤه
-
وإن لامرأة
-
وَفِي الْمُغَشَّى وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّبِ وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ الجوهر قولان
-
وجاز للمرأة الملبوس مطلقا
-
ولو نعلا
-
لا: كسرير.
-
هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل
-
ولو طرف عمامته
-
وبدنه
-
ومكانه
-
لا طرف حصيره
-
سنة أو واجبة إن ذكر وقدر
-
وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف
-
وسقوطها في صلاة مبطل
-
كذكرها فيها
-
لا قبلها
-
أو كانت أسفل نعل فخلعها
-
وعفي عما يعسر
-
كحدث مستنكح
-
وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ
-
أو ثوب
-
وثوب مرضعة تجتهد
-
وندب لها ثوب للصلاة
-
ودون درهم من دم مطلقا
-
وقيح
-
وصديد
-
وبول فرس لغاز بأرض حرب
-
وأثر ذباب من عذرة
-
وموضع حجامة مسح
-
فإذا برىء غسل
-
وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
-
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ
-
وكطين مطر
-
وإن اختلطت العذرة بالمصيب
-
لا إن غلبت
-
وظاهرها العفو
-
ولا إن أصاب عينها
-
وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ
-
وَرِجْلٍ بُلَّتْ
-
يَمُرَّانِ بنجس يبس يطهران بما بعده
-
وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إنْ دلكا
-
لَا غَيْرِهِ
-
فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لَا مَاءَ مَعَهُ ويتيمم
-
وَاخْتَارَ إلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ
-
وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ قولان
-
وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ
-
وَإِنْ سَأَلَ صَدَّقَ الْمُسْلِمَ.
-
وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح
-
وأثر دمل لم ينك
-
وندب إن تفاحش
-
كدم البراغيت
-
إلا في صلاة
-
ويطهر محل النجس بلا نية بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ
-
وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ:
-
ككميه
-
بخلاف ثوبيه فيتحرى
-
بطهور منفصل كذلك
-
ولا يلزم عصره
-
مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ
-
لَا لَوْنَ وَرِيحَ عَسِرَا
-
والغسالة المتغيرة نجسة
-
ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها
-
وَإِنْ شَكَّ فِي إصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ
-
وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل
-
وهو رش باليد بلا نية
-
لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما
-
وَهَلْ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلَافٌ
-
وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ صَلَّى بعدد النجس وزيادة إناء
-
وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ
-
لَا طَعَامٍ
-
وَحَوْضٍ
-
تَعَبُّدًا
-
سَبْعًا
-
بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا
-
لَا غيره
-
عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ
-
بِلَا نِيَّةٍ
-
وَلَا تَتْرِيبٍ
-
ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.
-
فرائض الوضوء:
-
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن
-
وظاهر اللحية
-
فيغسل الوترة
-
وأسارير جبهته
-
وظاهر شفتيه
-
بتخليل شعر تظهر البشرة تحته
-
لا جرحا برىء أو خلق غائرا
-
ويديه بمرفقيه
-
وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب
-
بتخليل أصابعه
-
لا إجالة خاتمه
-
ونقض غيره
-
ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه
-
مع المسترخي
-
ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة
-
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح
-
وغسله مجز
-
وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين
-
وندب تخليل أصابعهما
-
وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رأسه
-
وفي لحيته قولان
-
وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر
-
وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلَا
-
أو سنة؟ خلاف
-
ونية رفع الحدث عِنْدَ وَجْهِهِ
-
أَوْ الْفَرْضِ
-
أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ
-
وإن مع تبرد
-
أو أخرج بعض المستباح
-
أو نسي حدثا
-
لا أخرجه
-
أو نوى مطلق الطهارة
-
أو استباحة ما ندبت له
-
أو قال: إن كنت أحدثت فله
-
أو جدد فتبين حدثه
-
أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل
-
أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ
-
وَالْأَظْهَرُ فِي الأخير الصحة
-
وعزوبها بعده
-
ورفضها مغتفر
-
وفي تقدمها بيسير خلاف.
-
وسننه:
-
غسل يديه أولا ثلاثا
-
تعبدا
-
بِمُطْلَقٍ
-
وَنِيَّةٍ
-
وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ
-
أَوْ أَحْدَثَ فِي أثنائه
-
مفترقتين
-
ومضمضة
-
واستنشاق
-
وبالغ مفطر
-
وفعلهما بست أفضل
-
وجازا أو إحداهما بغرفة
-
واستنثار
-
ومسح وجهي كل أذن
-
وتجديد مائهما
-
ورد مسح رأسه
-
وترتيب فرائضه
-
فَيُعَادُ الْمُنَكِّسُ وَحْدَهُ إنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ
-
وَإِلَّا مع تابعه
-
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة
-
وسنة فعلها لما يستقبل.
-
وفضائله:
-
موضع
-
وقلة الماء بلا حد كالغسل
-
وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ
-
وَإِنَاءٍ إنْ فَتَحَ
-
وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ رأسه
-
وشفع غسله
-
وتثليثه
-
وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء
-
وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف
-
وترتيب سننه أو مع فرائضه
-
وسواك
-
وإن بإصبع
-
كصلاة بعدت منه
-
وتسمية
-
وتشرع في غسل
-
وتيمم
-
وأكل
-
وشرب
-
وزكاة
-
وَرُكُوبِ دَابَّةٍ
-
وَسَفِينَةٍ
-
وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ
-
وَلُبْسٍ
-
وَغَلْقِ بَابٍ
-
وَإِطْفَاءِ مِصْبَاحٍ
-
وَوَطْءٍ
-
وَصُعُودِ خطيب منبرا
-
وتغميض ميت
-
ولحده
-
ولا تندب إطالة الغرة
-
ومسح الرقبة
-
وترك مسح الأعضاء
-
وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان
-
قال: المازري كَشَكِّهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ العيد؟
-
نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ
-
وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ
-
وتعين القيام
-
واعتماد على رجل
-
واستنجاء بيد يسريين
-
وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى
-
وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ
-
وَسَتْرٌ إلَى مَحِلِّهِ
-
وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ
-
وَوِتْرِهِ
-
وَتَقْدِيمُ قبله
-
وتفريج فخذيه
-
واسترخاؤه
-
وتغطية رأسه.
-
وعدم التفاته
-
وذكر ورد بعده وقبله
-
فإن فات ففيه إن لم يعد
-
وسكوت إلا لمهم
-
وبالفضاء تستر
-
وبعد
-
واتقاء جحر
-
وريح
-
ومورد
-
وطريق
-
وشط
-
وظل
-
وصلب
-
وبكنيف نحى ذكر الله
-
ويقدم يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا
-
عَكْسُ مَسْجِدٍ
-
وَالْمَنْزِلُ يمناه بهما
-
وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا
-
وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ
-
وَأَوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ
-
لَا في الفضاء
-
وبستر قولان تحتملهما
-
والمختار الترك
-
لا القمرين
-
وبيت المقدس
-
وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ
-
مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ ونثر خفا
-
وندب جمع ماء وحجر
-
ثم ماء
-
وتعين في مني
-
وحيض
-
ونفاس
-
وبول امرأة
-
ومنتشر عن مخرج كثيرا
-
ومذي بغسل ذكره كله
-
فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كله قولان.
-
ولا يستنجي من ريح
-
وجاز بيابس
-
طاهر
-
منق
-
غير مؤذ
-
ولا محترم
-
لَا مُبْتَلٍّ
-
وَنَجِسٍ
-
وَأَمْلَسَ
-
وَمُحَدَّدٍ
-
وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مطعوم
-
ومكتوب
-
وذهب
-
وفضة
-
وجدار
-
وعظم
-
وروث
-
فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث
-
نقض الوضوء بِحَدَثٍ
-
وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ
-
لَا حصى ودود ولو ببلة
-
وبسلس فارق أكثر:
-
كسلس مذي قدر على رفعه
-
وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ
-
لَا إنْ شَقَّ
-
وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مطلقا تردد
-
من مخرجيه
-
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق
-
وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد
-
فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور
-
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم
-
ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره
-
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر
-
ويكره المشمس
-
والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد
-
فإن جمع قلتين فطهور في الأصح
-
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس
-
فإن غيره فنجس
-
فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر
-
أو بمسك وزعفران فلا
-
وكذا تراب وخف في الأظهر
-
ودونهما ينجس بالملاقاة
-
فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور
-
فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر
-
وقيل: طاهر لا طهور
-
ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور
-
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.
-
قلت: ذا القول أظهر والله أعلم
-
والجاري كراكد
-
وفي القديم لا ينجس بلا تغير
-
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح
-
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح
-
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته
-
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا
-
والأعمى كبصير في الأظهر
-
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم
-
أو ماء ورد توضأ بكل مرة
-
وقيل: له الاجتهاد
-
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
-
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح
-
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده
-
ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم
-
وكذا اتخاذه في الأصح
-
ويحل المموه في الأصح
-
والنفيس كياقوت في الأظهر
-
وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم
-
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا
-
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح
-
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.
-
قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.
-
هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى
-
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض
-
وكذا نادر كدود في الأظهر
-
أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر
-
الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده
-
الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر
-
والملموس كلامس في الأظهر
-
ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح
-
الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف
-
وكذا في الجديد حلقة دبره
-
إلا فرج بهيمة
-
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح
-
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها
-
ويحرم بالحدث الصلاة
-
والطواف
-
وحمل المصحف
-
ومس ورقه
-
وكذا جلده على الصحيح
-
وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح
-
والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير
-
لا قلب ورقه بعود
-
وأن الصبي المحدث لا يمنع.
-
قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم
-
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه
-
فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.
فصل
-
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه
-
ولا يحمل ذكر الله تعالى
-
ويعتمد جالسا يساره
-
ولا يستقبل القبلة
-
ولا يستدبرها
-
ويحرمان بالصحراء
-
ويبعد
-
ويستتر
-
ولا يبول في ماء راكد
-
وجحر
-
ومهب ريح
-
ومتحدث
-
وطريق
-
وتحت مثمرة
-
ولا يتكلم
-
ولا يستنجي بماء في مجلسه
-
ويستبرىء من البول
-
ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر
-
وجمعهما أفضل
-
وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم
-
وجلد دبغ دون غيره في الأظهر
-
وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي
-
ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر
-
ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر
-
فإن لم ينق وجب الإنقاء
-
وسن الإيثار
-
وكل حجر لكل محله
-
وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط
-
ويسن الاستنجاء بيساره
-
ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.
-
فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء
-
ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما
-
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح
-
أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح
-
ويجب قرنها بأول الوجه
-
وقيل: يكفي بسنة قبله
-
وله تفريقها على أعضائه في الأصح.
-
الثاني: غسل وجهه
-
وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه
-
فمنه موضع الغمم
-
وكذا التحذيف في الأصح
-
لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.
-
قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم
-
ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا
-
وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة
-
واللحية إن خفت كهدب
-
وإلا فليغسل ظاهرها
-
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.
-
الثالث: غسل يديه مع مرفقيه
-
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي
-
أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور
-
أو فوقه ندب باقي عضد.
-
الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده
-
والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.
-
الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
-
السادس: ترتيبه هكذا
-
فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.
-
قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم
-
وسننه السواك عرضا بكل خشن
-
لا أصبعه في الأصح
-
ويسن للصلاة وتغير الفم
-
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال
-
والتسمية أوله
-
فإن ترك ففي أثنائه
-
وغسل كفيه
-
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما
-
والمضمضة
-
والاستنشاق
-
والأظهر أن فصلهما أفضل
-
ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم
-
وتثليث الغسل والمسح
-
ويأخذ الشاك باليقين
-
ومسح كل رأسه
-
ثم أذنيه
-
فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها
-
وتخليل اللحية الكثة وأصابعه
-
وتقديم اليمنى
-
وإطالة غرته وتحجيله
-
والموالاة
-
وأوجبها القديم
-
وترك الاستعانة
-
والنفض
-
وكذا التنشيف في الأصح
-
ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
-
وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
-
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس
-
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر
-
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته
-
قيل: وحلالا
-
ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح
-
ولا جرموقان في الأظهر
-
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح
-
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا
-
ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض
-
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.
-
قلت: حرفه كأسفله والله أعلم
-
ولا مسح لشاك في بقاء المدة
-
فإن أجنب وجب تجديد لبس
-
ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه
-
وفي قول يتوضأ.
-
موجبه موت
-
وحيض
-
ونفاس
-
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
-
وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا
-
وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره
-
ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا
-
فإن فقدت الصفات فلا غسل
-
والمرأة كرجل
-
ويحرم بها ما حرم بالحدث
-
والمكث بالمسجد
-
لا عبوره
-
والقرآن
-
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن
-
وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض
-
وتعميم شعره وبشره
-
ولا تجب مضمضة واستنشاق
-
وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء
-
وفي قول يؤخر غسل قدميه،
-
ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ويدلك
-
ويثلث
-
وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه
-
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء
-
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع
-
ولا حد له
-
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل
-
ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.
-
قلت: الأصح تكفيه والله أعلم
-
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا
-
أو لأحدهما حصل فقط
-
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.
-
هي كل مسكر مائع
-
وكلب
-
وخنزير
-
وفرعهما
-
وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
-
ودم
-
وقيح
-
قيء
-
وروث
-
وبول
-
ومذي
-
وودي
-
وكذا منى غير الآدمي في الأصح.
-
قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
-
ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي
-
والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر
-
وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح
-
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت
-
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
-
فإن خللت بطرح شيء فلا
-
وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره
-
وكذا باطنه على المشهور
-
والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب
-
ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح
-
والمدبوغ كثوب نجس
-
وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب
-
والأظهر تعين التراب
-
وأن الخنزير ككلب
-
ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح
-
وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح
-
وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء
-
وإن كانت وجب إزالة الطعم
-
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
-
وفي الريح قول.
-
قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
-
ويشترط ورود الماء
-
لا العصر في الأصح
-
والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
-
ولو نجس مائع تعذر تطهيره
-
وقيل: يطهر الدهن بغسله.
-
يتيمم المحدث والجنب لأسباب
-
أحدها: فقد الماء
-
فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب
-
وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو
-
فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره
-
فإن لم يجد تيمم
-
فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
-
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
-
فإن كان فوق ذلك تيمم
-
ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل
-
أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
-
ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله
-
ويكون قبل التيمم
-
ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم
-
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح
-
ولو وهب ثمنه فلا
-
ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر
-
ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.
-
الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.
-
الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو
-
وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر
-
وشدة البرد كمرض
-
وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
-
وكذا غسل الصحيح على المذهب
-
ولا ترتيب بينهما للجنب
-
فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
-
فإن جرح عضواه فتيممان
-
وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق
-
ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
-
وقيل: بعضها
-
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
-
ويعيد المحدث ما بعد عليله
-
وقيل: يستأنفان
-
وقيل: المحدث كجنب
-
قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.
فصل
-
يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به
-
وبرمل فيه غبار
-
لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه
-
وقيل: إن قل الخليط جاز
-
ولا بمستعمل على الصحيح
-
وهو ما بقي بعضوه
-
وكذا ما تناثر في الأصح
-
ويشترط فصده
-
فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء
-
ولو يمم بإذنه جاز
-
وقيل: يشترط عذر.
-
وأركانه: نقل التراب
-
فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح
-
ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث
-
ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
-
ويجب قرنها بالنقل
-
وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
-
فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا
-
أو فرضا فله النفل على المذهب
-
أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب
-
ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه
-
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
-
ولا ترتيب في نقله في الأصح
-
فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
-
وتندب التسمية
-
ومسح وجهه ويديه بضربتين
-
قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم
-
ويقدم يمينه وأعلى وجهه
-
ويخفف الغبار
-
وموالاة التيمم كالوضوء.
-
قلت: وكذا الغسل
-
ويندب تفريق أصابعه أولا
-
ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم
-
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش
-
أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور
-
وإن أسقطها فلا
-
وقيل: يبطل النفل
-
والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل
-
وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه
-
ولا يصلي بتيمم غير فرض
-
ويتنفل ما شاء
-
والنذر كفرض في الأظهر
-
والأصح صحة جنائز مع فرض
-
وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن
-
وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم
-
وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
-
أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين
-
ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله
-
وكذا النفل المؤقت في الأصح
-
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد
-
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
-
لا المسافر
-
إلا العاصي بسفره في الأصح
-
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
-
أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا
-
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
-
وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
-
فإن وضع على حدث وجب نزعه
-
فإن تعذر قضى على المشهور.
-
أقل سنه تسع سنين
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر بلياليها
-
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
-
ولا حد لأكثره
-
ويحرم به ما حرم بالجنابة
-
وعبور المسجد إن خافت تلويثه
-
والصوم
-
ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
-
وما بين سرتها وركبتها
-
وقيل: لا يحرم غير الوطء
-
فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
-
والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة
-
فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
-
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر
-
وإلا فيضر على الصحيح
-
ويجب الوضوء لكل فرض
-
وكذا تجديد العصابة في الأصح
-
ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.
فصل
-
رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض
-
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
-
فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
-
أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون
-
أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
-
وتثبت بمرة في الأصح
-
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح
-
أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة
-
والمشهور وجوب الاحتياط
-
فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة
-
وتصلي الفرائض أبدا
-
وكذا النفل في الأصح
-
وتغتسل لكل فرض
-
وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر
-
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان
-
ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر
-
وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة
-
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
-
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض
-
وأقل النفاس لحظة
-
وأكثره ستون
-
وغالبه أربعون
-
ويحرم به ما حرم بالحيض
-
وعبوره ستين كعبوره أكثره.
كتاب آخر
- زاد المستقنع٢٢١
- الإقناع١٬٧٤٧
- الفروع١٬٥٥٤
- غاية المنتهى١٬٣٣٥
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬١٠١
- الرعاية الصغرى٩٠٥
- منتهى الإرادات٧١٤
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٣٥٧
- المقنع٣٠٠
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله١٩٠
- دليل الطالب لنيل المطالب١٥٥
- كافي المبتدي١٤٩
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٣٣
- بداية العابد وكفاية الزاهد١٢٨
- منظومة مفردات الإمام أحمد٩٧
- المحرر في الفقه٩٣
- مختصر الخرقي٨٤
- عمدة الفقه٨١
-
المياه طهور وطاهر ونجس.
-
فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.
-
فمنه: ما بقي على خلقه،
-
وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.
-
وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه
-
كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.
-
وفي التراب وجهان.
-
قلت: وكذا ملح الماء.
-
ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير،
-
ولو نجس ما لم ينفصل.
-
أو مسه محدث غسل يده من نومه،
-
ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.
-
وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.
-
وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.
-
وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.
-
ويجب استعمال الكل في وجه.
-
وقيل: إنه طاهر.
-
وإن كان غير كاف فروايتان.
-
ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.
-
وكذا ما شمس.
-
وقيل: يكره.
-
وما سخن بنجس كره.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.
-
وإن سخن بمغصوب كره.
-
وقيل: لا.
-
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
-
ويباح بكل ماء شريف.
-
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.
-
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
-
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
-
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.
-
وعنه: طهور.
-
وعنه: مع عدم طهور غيره.
-
وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.
-
وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.
-
وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.
-
ومنه: ما قل ورفع حدثا.
-
وعنه: أنه طهور.
-
وعنه: نجس.
-
وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ) .
-
على الأصح الناقض.
-
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
-
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
-
وقيل: مع نيته.
-
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه) .
-
أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.
-
وعنه: طاهر.
-
وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.
-
ولها التطهير به.
-
وإن توضأ به رجل فروايتان.
-
وقيل: مع طهوريته.
-
وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
-
والخنثى المشكل هنا كرجل.
-
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث،
-
وإن سن فكماء التجديد.
-
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.
-
وقيل: لا.
-
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
-
وقيل: طاهر.
-
وفي الحيض روايتان.
-
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
-
والنفاس مثله.
-
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.
-
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
-
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
-
وقيل: عند أول انفصاله.
-
ويحتمل أن يرتفع.
-
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
-
وقيل: بعده.
-
وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
-
وقيل: طهور.
-
والنجس: ما قل ولاقاه نجس.
-
وعنه: إن غيره، كالكثير.
-
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
-
وقيل: أو قل.
-
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
-
كثر ولم يتغير.
-
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.
-
وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.
-
فإن لم يتعذر فالوجهان.
-
وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.
-
وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
-
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.
-
والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.
-
وعنه: تحديدا.
-
وعنه: أربعمائة.
-
ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.
-
وعنه: بلى.
-
فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.
-
وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.
-
وقيل: ما قرب منها غالبا.
-
من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.
-
ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.
-
وفي تنجيسه احتمال.
-
وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.
-
وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.
-
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
-
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير،
-
ولا يستعمل فيه نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.
-
وعنه: إن قل.
-
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
-
والبول هنا كغيره.
-
وقلت: لا.
-
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.
-
وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.
-
وقيل: بلى.
-
وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.
-
يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
-
ويحرم من ذهب وفضة.
-
وكذا اتخاذه على الأصح.
-
وتصح الطهارة منه، وفيه.
-
وقيل: لا.
-
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
-
ويحرم فيها كثير الفضة.
-
وقيل: لغير حاجة.
-
ويباح يسيرها (ق/٢/ب) .
-
وقيل: لحاجة.
-
ولا تباشر باستعمال.
-
وعنه: يكره.
-
ويحرم فيها يسير الذهب.
-
وقيل: لا.
-
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
-
وعنه: يكره.
-
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
-
يسن إيكاء السقاء.
-
وتخمير الإناء.
-
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
-
وعنه: له التيمم بدونهما.
-
فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.
-
وقيل: إن زاد على عدد النجس.
-
ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.
-
فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.
-
وقيل: يسن.
-
وإن عطش شرب الطهور وتيمم.
-
وإن خافه بعد توضأ به.
-
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.
-
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
-
وقيل: بل غرفة غرفة.
-
ثم صلى بهما.
-
وقيل: بكل وضوء صلاة.
-
ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.
-
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
-
فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.
-
وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.
-
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
-
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
-
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
-
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
-
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
-
وإن صلى بهما معا كره.
-
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.
-
وعنه: أو بناء.
-
وعنه: له استدبارها فيهما.
-
ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.
-
ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:
-
غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض
-
رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.
-
وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.
-
وعنه: لفظا.
-
فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا
-
ولم يطل لبثه.
-
وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.
-
ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.
-
ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.
-
ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.
-
ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.
-
وقيل: إن نجس ولوث.
-
ويسن الحجر قبل الماء.
-
ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.
-
وعنه: الحجر.
-
ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.
-
وقيل: يخيران.
-
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
-
وقيل: يستحب للثيب.
-
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
-
وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.
-
فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.
-
ويجزئ ذو شعب ثلاث.
-
وعنه: لا.
-
وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.
-
ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.
-
وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.
-
وفي كل مغصوب وجهان.
-
وعنه: يتعين الحجر.
-
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
-
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
-
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
-
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
-
وقيل: لا يصح.
-
وله صب الماء بها.
-
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
-
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
-
وفي تيممه وجهان.
-
يسن كل وقت عرضا- وقيل: طولا-
-
بأراك أو زيتون أو عرجون يابس مندي.
-
ويجزئ في وجه خرقة أو أصبع.
-
ويكره ما يتفتت أو يضر كرمان وريحان وطرفاء وآس.
-
وقيل: يحرم بها أو بقصب.
-
وقيل: يحرم بقصب.
-
ويتأكد للوضوء، والصلاة، والقراءة، وتغير فمه بأكل أو جوع و نوم.
-
ويكره للصائم يعود رطب، وبعد الزوال.
-
وعنه: يباحان.
-
يسن أن يكتحل وترا بإثمد، ثلاثا.
-
ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه،
-
ويحف أو يقص شاربه،
-
ويعفي لحيته، وينتف إبطه،
-
ويقلم أظافره مخلفا يوم جمعة.- وقيل: أو خميس بعد عصره-
-
ويحلق عانته.
-
ويتطيب، وينظر في مرآة.
-
ويجب الختان مع أمنه.
-
وعنه: يسن.
-
وعنه: للأنثى فقط.
-
والخنثى المشكل كرجل.
-
ويسن بين سبع سنين وعشر.
-
ويكره القزع.
-
ويسن التيامن في طهوره وسواكه وانتعاله ودخوله المسجد ونحو ذلك.
-
ويبدأ بخلع اليسرى.
-
ويكره للذكر حلق شعره لغير حاجة أو نسك.
-
وعنه: يباح، كقصه.
-
ويسن تغيير الشيب.
-
ويكره نتفه.
-
وتسويده لغير حرب، ووصل شعر امرأة بشعر آخر، وغرز جلدها بإبرة كحلا، وتحسين أسنانها.
-
ويجوز ثقب إذنها دون الصبي.
-
من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.
-
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
-
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها،
-
ولا يضر غفلته عنها،
-
ولا نطقه بغير ما نوى،
-
ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
-
فإن عين صلاة صلى ما شاء.
-
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
-
وقيل: بل ما نوى.
-
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
-
وقيل: بلى.
-
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
-
وعنه: لا.
-
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
-
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
-
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
-
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
-
وما شك فيه أتى به مرتبا،
-
وإن كان وسواسا لم يجب.
-
وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.
-
تسن التسمية.
-
وعنه: تجب.
-
وعنه: تسقط سهوا.
-
فإن ذكر فيه سمى.
-
ويسن غسل كفيه ثلاثا.
-
وعنه: يجب إن قام من نوم الليل، كما سبق.
-
وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
-
فإن نسي غسلهما سقط.
-
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: المضمضة سنة.
-
وعنه: هما.
-
ثم يغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه، ويجزئ مرة.
-
ويسن تخليل كل شعره الكث،
-
ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار، والمفصل وهو: يليه، والعارض.
-
وفي مسترسل اللحية روايتان.
-
وفي الترعة والتحذيف والصدغ، وجهان.
-
ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.
-
وقيل: يكره، كمن خافه.
-
وعنه: يجب في الجنابة.
-
ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.
-
ويجزئ مرة.
-
ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.
-
وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب) .
-
ويعفى عن يسير وسخ أظافره.
-
وقيل: لا.
-
ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.
-
وفي أذنيه وجهان ..
-
وعنه: يجزئ أكثره.
-
وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.
-
وعنه: يجزئ المرأة مقدمة.
-
ويمسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه.
-
وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.
-
وقيل: ما لم تكشفه.
-
ولا يجزئ في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد.
-
وهل يكره تكرار مسحه وماء جديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟
-
على روايتين.
-
ثم يغسل قدميه وكعبيه ثلاثا، ويجزئ مرة.
-
ويسن أن يبدأ بيمنى يديه ورجليه،
-
ويخلل كل أصابعه، ولحيته الكثة،
-
ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته.
-
ويجب- على الأصح- ترتيبه المذكور،
-
وموالاته إلا مع غسل واجب.
-
فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.
-
وقيل: إلا لوسواس.
-
فإذا فرغ سن رفع بصره، وقول ما ورد.
-
ويكره تنشيف أعضائه، كنفضها في الأشهر.
-
وعنه: يباح.
-
كإعانته.
-
وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.
-
وقيل: تحرم.
-
وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
-
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
-
وعنه: لا يجزئ.
-
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
-
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
-
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.
-
ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.
-
وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.
-
وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.
-
ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله،
-
ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،
-
ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
-
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
-
وقيل: لا يمسحه.
-
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
-
وفيه احتمال.
-
وما لا يثبت كمخرق.
-
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء.
-
فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
-
وعنه: لا.
-
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها،
-
ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.
-
وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.
-
ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.
-
وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.
-
ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه،
-
فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.
-
ولا يمسح مغتسل غير جبيرة،
-
ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.
-
فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.
-
وعنه: من مسحه.
-
والعاصي بسفره كمقيم.
-
وقيل: لا يمسح.
-
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ أتم مسح مقيم، وإن عبره خلع.
-
وقيل: يتم مسح مسافر.
-
وإن مسح وسافر فمسح مقيم.
-
وعنه: مسافر.
-
وإن شك هل أول مسحه في حضر أو سفر فمسح حاضر.
-
وعنه: مسافر.
-
وإن شك في بقاء المدة خلع.
-
وإن أحدث وسافر قبل مسحه فمسح مسافر.
-
ويفرج أصابعه، ويمسح أكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، وأكثر العمامة.
-
وقيل: كلها.
-
وقيل: أوسطها.
-
من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.
-
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....
-
وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.
-
وعنه: لا يضر.
-
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.
-
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.
-
وعنه: لا.
-
ومسح المرأة كالرجل.
-
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل،
-
ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
-
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
-
وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
-
وقيل: كسبق الحدث.
-
وغسل قدميه أفضل.
-
وعنه: مسح حائلهما.
-
وعنه: التسوية.
-
منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.
-
وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.
-
وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.
-
وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.
-
وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.
-
وقيل: بلا بلل.
-
ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.
-
ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.
-
وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.
-
وعنه: وغن قل.
-
ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد.
-
وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم.
-
وعنه: من غير قاعد فقط.
-
فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض.
-
وعنه: لا.
-
ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.
-
وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.
-
وفي الميتة وجهان.
-
وعنه: عدمه مطلقا.
-
ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة.
-
وخرج بلى.
-
وقيل: عنه فيه وحده رواية.
-
ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.
-
واللمس بزائد، وله، كأصلي.
-
وكذا اليد الشلاء.
-
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
-
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع،
-
وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا،
-
وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
-
وعنه: وظهره أو ذراعه.
-
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء٢١ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٢، مسألة ٣، مسألة ٤٨٤ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ١٬٦٣٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.٧٥١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء٣٬٠٦٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده٥٬٦٠٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ٢٬٩٥٧ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة٢٬٤٠٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة٨٬٠٢١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:٦٦٦ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطهارة