فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٦٩ إلى ١٧٧
-
١/١٣٧١/١٣٧
من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.
-
١/١٣٨١/١٣٨
ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.
-
وفي تنجيسه احتمال.
-
وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.
-
وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.
-
١/١٣٩١/١٣٩
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
-
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير،
-
ولا يستعمل فيه نص عليه.
-
وقيل: بلى.