فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٧ إلى ١٦٨
-
١/١٢٧١/١٢٧
والنجس: ما قل ولاقاه نجس.
-
١/١٢٩١/١٢٩
وعنه: إن غيره، كالكثير.
-
١/١٣١١/١٣١
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
-
وقيل: أو قل.
-
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
-
١/١٣٢١/١٣٢
كثر ولم يتغير.
-
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.
-
١/١٣٣١/١٣٣
وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.
-
فإن لم يتعذر فالوجهان.
-
وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.
-
وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.
-
وقيل: بلى.
-
١/١٣٤١/١٣٤
وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
-
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.
-
١/١٣٥١/١٣٥
والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.
-
١/١٣٦١/١٣٦
وعنه: تحديدا.
-
وعنه: أربعمائة.
-
ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.
-
وعنه: بلى.
-
١/١٣٧١/١٣٧
فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.
-
وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.
-
وقيل: ما قرب منها غالبا.