فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٧ إلى ١٦٨

  1. ١/١٢٧١/١٢٧

    والنجس: ما قل ولاقاه نجس.

  2. ١/١٢٩١/١٢٩

    وعنه: إن غيره، كالكثير.

  3. ١/١٣١١/١٣١

    وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.

  4. وقيل: أو قل.

  5. وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن

  6. ١/١٣٢١/١٣٢

    كثر ولم يتغير.

  7. فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.

  8. ١/١٣٣١/١٣٣

    وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.

  9. فإن لم يتعذر فالوجهان.

  10. وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.

  11. وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.

  12. وقيل: بلى.

  13. ١/١٣٤١/١٣٤

    وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.

  14. وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.

  15. ١/١٣٥١/١٣٥

    والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.

  16. ١/١٣٦١/١٣٦

    وعنه: تحديدا.

  17. وعنه: أربعمائة.

  18. ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.

  19. وعنه: بلى.

  20. ١/١٣٧١/١٣٧

    فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.

  21. وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.

  22. وقيل: ما قرب منها غالبا.