باب الآنية
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٨٧ إلى ٢٠٣
-
١/١٤٢١/١٤٢
يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
-
ويحرم من ذهب وفضة.
-
١/١٤٣١/١٤٣
وكذا اتخاذه على الأصح.
-
وتصح الطهارة منه، وفيه.
-
وقيل: لا.
-
١/١٤٤١/١٤٤
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
-
ويحرم فيها كثير الفضة.
-
وقيل: لغير حاجة.
-
ويباح يسيرها (ق/٢/ب) .
-
وقيل: لحاجة.
-
١/١٤٥١/١٤٥
ولا تباشر باستعمال.
-
وعنه: يكره.
-
ويحرم فيها يسير الذهب.
-
وقيل: لا.
-
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
-
وعنه: يكره.
-
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.