فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الآنية

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٨٧ إلى ٢٠٣

  1. ١/١٤٢١/١٤٢

    يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.

  2. ويحرم من ذهب وفضة.

  3. ١/١٤٣١/١٤٣

    وكذا اتخاذه على الأصح.

  4. وتصح الطهارة منه، وفيه.

  5. وقيل: لا.

  6. ١/١٤٤١/١٤٤

    وفيما غصب أو ثمنه روايتان.

  7. ويحرم فيها كثير الفضة.

  8. وقيل: لغير حاجة.

  9. ويباح يسيرها (ق/٢/ب) .

  10. وقيل: لحاجة.

  11. ١/١٤٥١/١٤٥

    ولا تباشر باستعمال.

  12. وعنه: يكره.

  13. ويحرم فيها يسير الذهب.

  14. وقيل: لا.

  15. ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.

  16. وعنه: يكره.

  17. وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.