فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الاستطابة

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٣٢ إلى ٢٧٤

  1. ١/١٥٤١/١٥٤

    يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.

  2. وعنه: أو بناء.

  3. وعنه: له استدبارها فيهما.

  4. ١/١٥٦١/١٥٦

    ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.

  5. ١/١٥٧١/١٥٧

    ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:

  6. ١/١٥٨١/١٥٨

    غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض

  7. ١/١٥٩١/١٥٩

    رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.

  8. وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.

  9. ١/١٦٠١/١٦٠

    وعنه: لفظا.

  10. فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا

  11. ١/١٦١١/١٦١

    ولم يطل لبثه.

  12. وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.

  13. ١/١٦٢١/١٦٢

    ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.

  14. ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.

  15. ١/١٦٣١/١٦٣

    ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.

  16. ١/١٦٤١/١٦٤

    ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.

  17. وقيل: إن نجس ولوث.

  18. ١/١٦٥١/١٦٥

    ويسن الحجر قبل الماء.

  19. ١/١٦٦١/١٦٦

    ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.

  20. وعنه: الحجر.

  21. ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.

  22. وقيل: يخيران.

  23. ١/١٦٧١/١٦٧

    ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.

  24. وقيل: يستحب للثيب.

  25. فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.

  26. ١/١٦٨١/١٦٨

    وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.

  27. فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.

  28. ويجزئ ذو شعب ثلاث.

  29. وعنه: لا.

  30. ١/١٦٩١/١٦٩

    وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.

  31. ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.

  32. ١/١٧٠١/١٧٠

    وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.

  33. وفي كل مغصوب وجهان.

  34. وعنه: يتعين الحجر.

  35. ١/١٧١١/١٧١

    وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.

  36. وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.

  37. وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.

  38. وإن استنجى بيمينه كره، وصح.

  39. وقيل: لا يصح.

  40. وله صب الماء بها.

  41. ١/١٧٢١/١٧٢

    ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.

  42. وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.

  43. وفي تيممه وجهان.