فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوضوء

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٠٥ إلى ٣٢٤

  1. ١/١٩٠١/١٩٠

    من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.

  2. ١/١٩١١/١٩١

    وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.

  3. ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها،

  4. ولا يضر غفلته عنها،

  5. ولا نطقه بغير ما نوى،

  6. ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.

  7. ١/١٩٢١/١٩٢

    فإن عين صلاة صلى ما شاء.

  8. وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.

  9. وقيل: بل ما نوى.

  10. وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.

  11. وقيل: بلى.

  12. وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.

  13. وعنه: لا.

  14. ١/١٩٣١/١٩٣

    وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.

  15. ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.

  16. ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.

  17. وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.

  18. ١/١٩٤١/١٩٤

    وما شك فيه أتى به مرتبا،

  19. وإن كان وسواسا لم يجب.

  20. وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.