باب الوضوء
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٠٥ إلى ٣٢٤
-
١/١٩٠١/١٩٠
من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.
-
١/١٩١١/١٩١
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
-
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها،
-
ولا يضر غفلته عنها،
-
ولا نطقه بغير ما نوى،
-
ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
-
١/١٩٢١/١٩٢
فإن عين صلاة صلى ما شاء.
-
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
-
وقيل: بل ما نوى.
-
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
-
وقيل: بلى.
-
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
-
وعنه: لا.
-
١/١٩٣١/١٩٣
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
-
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
-
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
-
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
-
١/١٩٤١/١٩٤
وما شك فيه أتى به مرتبا،
-
وإن كان وسواسا لم يجب.
-
وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.