باب مسح الحوائل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٨١ إلى ٤١٠
-
١/٢١٨١/٢١٨
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
-
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
-
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.
-
١/٢١٩١/٢١٩
ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.
-
وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.
-
وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.
-
ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله،
-
ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،
-
ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
-
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
-
وقيل: لا يمسحه.
-
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
-
وفيه احتمال.
-
وما لا يثبت كمخرق.
-
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء.
-
فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
-
وعنه: لا.
-
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
١/٢٢٠١/٢٢٠
وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها،
-
ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.
-
وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.
-
ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.
-
وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.
-
ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه،
-
فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.
-
ولا يمسح مغتسل غير جبيرة،
-
ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.
-
فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.