فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٢ إلى ١٤٦
-
١/١١٧١/١١٧
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
-
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
-
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.
-
١/١١٨١/١١٨
وعنه: طهور.
-
وعنه: مع عدم طهور غيره.
-
وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.
-
وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.
-
وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.
-
١/١١٩١/١١٩
ومنه: ما قل ورفع حدثا.
-
وعنه: أنه طهور.
-
١/١٢٠١/١٢٠
وعنه: نجس.
-
وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ) .
-
١/١٢١١/١٢١
على الأصح الناقض.
-
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
-
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
-
وقيل: مع نيته.
-
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه) .
-
١/١٢٢١/١٢٢
أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.
-
وعنه: طاهر.
-
وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.
-
١/١٢٣١/١٢٣
ولها التطهير به.
-
وإن توضأ به رجل فروايتان.
-
وقيل: مع طهوريته.
-
١/١٢٤١/١٢٤
وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
-
والخنثى المشكل هنا كرجل.
-
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث،
-
وإن سن فكماء التجديد.
-
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.
-
١/١٢٥١/١٢٥
وقيل: لا.
-
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
-
وقيل: طاهر.
-
وفي الحيض روايتان.
-
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
-
والنفاس مثله.
-
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.
-
١/١٢٦١/١٢٦
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
-
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
-
وقيل: عند أول انفصاله.
-
ويحتمل أن يرتفع.
-
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
-
وقيل: بعده.
-
١/١٢٧١/١٢٧
وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
-
وقيل: طهور.