فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٠٤ إلى ٢٣١
-
١/١٤٦١/١٤٦
يسن إيكاء السقاء.
-
وتخمير الإناء.
-
١/١٤٧١/١٤٧
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
-
وعنه: له التيمم بدونهما.
-
١/١٤٨١/١٤٨
فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.
-
وقيل: بلى.
-
١/١٤٩١/١٤٩
وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.
-
وقيل: إن زاد على عدد النجس.
-
ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.
-
١/١٥٠١/١٥٠
فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.
-
وقيل: يسن.
-
وإن عطش شرب الطهور وتيمم.
-
وإن خافه بعد توضأ به.
-
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.
-
١/١٥١١/١٥١
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
-
وقيل: بل غرفة غرفة.
-
ثم صلى بهما.
-
وقيل: بكل وضوء صلاة.
-
١/١٥٢١/١٥٢
ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.
-
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
-
فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.
-
وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.
-
١/١٥٣١/١٥٣
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
-
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
-
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
-
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
-
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
-
وإن صلى بهما معا كره.