فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٠٤ إلى ٢٣١

  1. ١/١٤٦١/١٤٦

    يسن إيكاء السقاء.

  2. وتخمير الإناء.

  3. ١/١٤٧١/١٤٧

    وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.

  4. وعنه: له التيمم بدونهما.

  5. ١/١٤٨١/١٤٨

    فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.

  6. وقيل: بلى.

  7. ١/١٤٩١/١٤٩

    وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.

  8. وقيل: إن زاد على عدد النجس.

  9. ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.

  10. ١/١٥٠١/١٥٠

    فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.

  11. وقيل: يسن.

  12. وإن عطش شرب الطهور وتيمم.

  13. وإن خافه بعد توضأ به.

  14. وقيل: بل يبقيه ويتيمم.

  15. ١/١٥١١/١٥١

    وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.

  16. وقيل: بل غرفة غرفة.

  17. ثم صلى بهما.

  18. وقيل: بكل وضوء صلاة.

  19. ١/١٥٢١/١٥٢

    ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.

  20. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.

  21. فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.

  22. وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.

  23. ١/١٥٣١/١٥٣

    والمحرم بغصب وغيره كالنجس.

  24. ويحتمل أن يجتهد مطلقا.

  25. وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.

  26. ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.

  27. ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.

  28. وإن صلى بهما معا كره.