فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٢٦ إلى ٤٤١

  1. ١/٢٢١١/٢٢١

    من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.

  2. وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....

  3. ١/٢٢٢١/٢٢٢

    وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.

  4. وعنه: لا يضر.

  5. وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.

  6. ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.

  7. وعنه: لا.

  8. ومسح المرأة كالرجل.

  9. وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل،

  10. ويبطل بخروج الوقت في الأصح.

  11. فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.

  12. وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.

  13. وقيل: كسبق الحدث.

  14. وغسل قدميه أفضل.

  15. وعنه: مسح حائلهما.

  16. وعنه: التسوية.