فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٧٨ إلى ١٨٦

  1. ١/١٣٩١/١٣٩

    وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

  2. ١/١٤٠١/١٤٠

    وعنه: إن قل.

  3. وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.

  4. والبول هنا كغيره.

  5. وقلت: لا.

  6. ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.

  7. ١/١٤١١/١٤١

    وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.

  8. وقيل: بلى.

  9. وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.