فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المياه

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٣ إلى ١٠١

  1. ١/١٠٨١/١٠٨

    المياه طهور وطاهر ونجس.

  2. ١/١٠٩١/١٠٩

    فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.

  3. ١/١١٠١/١١٠

    فمنه: ما بقي على خلقه،

  4. ١/١١١١/١١١

    وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.

  5. وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه

  6. ١/١١٢١/١١٢

    كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.

  7. وفي التراب وجهان.

  8. قلت: وكذا ملح الماء.

  9. ١/١١٣١/١١٣

    ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير،

  10. ولو نجس ما لم ينفصل.

  11. أو مسه محدث غسل يده من نومه،

  12. ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.

  13. وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.

  14. وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.

  15. وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.

  16. ويجب استعمال الكل في وجه.

  17. ١/١١٤١/١١٤

    وقيل: إنه طاهر.

  18. وإن كان غير كاف فروايتان.

  19. ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.

  20. وكذا ما شمس.

  21. وقيل: يكره.

  22. ١/١١٥١/١١٥

    وما سخن بنجس كره.

  23. وعنه: لا.

  24. وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.

  25. ١/١١٦١/١١٦

    وإن سخن بمغصوب كره.

  26. وقيل: لا.

  27. وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.

  28. ويباح بكل ماء شريف.

  29. وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.