Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 157 to 169

  1. 1/531/53

    يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي: إِذَا أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا.

  2. وَيُبَاحُ: إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا.

  3. وَيَجِبُ: إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا.

  4. 1/541/54

    وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

  5. وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.

  6. وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.

  7. وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .

  8. وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ. وَإِنْ: أَحْدَثَ.

  9. أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- . أَوْ قَهْقَهَ.

  10. أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ. بَطَلَتْ. لَا: إِنْ نَامَ فَتَكَلَّمَ. أَوِ انْتَحَبَ خَشْيَةً.

  11. 1/551/55

    أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ، أَوْ عُطَاسٌ، أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ.

  12. وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ - مَنْ شَكَّ فِي: رُكْنٍ. أَوْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ.

  13. وَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ بَعْدَ فَرَاغِهَا.