فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 157 to 169
-
1/531/53
يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي: إِذَا أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا.
-
وَيُبَاحُ: إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا.
-
وَيَجِبُ: إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا.
-
1/541/54
وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
-
وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.
-
وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.
-
وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .
-
وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ. وَإِنْ: أَحْدَثَ.
-
أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- . أَوْ قَهْقَهَ.
-
أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ. بَطَلَتْ. لَا: إِنْ نَامَ فَتَكَلَّمَ. أَوِ انْتَحَبَ خَشْيَةً.
-
1/551/55
أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ، أَوْ عُطَاسٌ، أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ.
-
وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ - مَنْ شَكَّ فِي: رُكْنٍ. أَوْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ.
-
وَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ بَعْدَ فَرَاغِهَا.