Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 537 to 559

  1. 1/1081/108

    تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ: مَكِيلٍ. مُدَّخَرٍ.

  2. 1/1091/109

    مِنْ حَبِّهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ وَغَيْرِهِ.

  3. فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ ، وَالحِمَّصِ ، وَالجُلْبَانِ ، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ ، وَالكِرْسِنَّةِ ، وَبِزْرِ القُطْنِ وَالكَتَّانِ ، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ . لَا فِي:

  4. 1/1101/110

    نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ .

  5. وَلَا فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ ، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ. بِشَرْطَيْنِ:

  6. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا.

  7. وَقَدْرُهُ -بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وَجَفَافِ ثَمَرٍ-: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ .

  8. وَهِيَ: ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ، وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ ثَلَاثُمائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.

  9. الثَّانِي: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا. وَهُوَ: فِي الحَبِّ اشْتِدَادُهُ.

  10. 1/1111/111

    وَفِي الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ.

  11. وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ. وَيَجِبُ:

  12. العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ.

  13. وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا.

  14. وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.

  15. فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا. وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ.

  16. وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ.

  17. وَهِيَ: مَا فُتِحَتْ عَنْوةً وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ -؛ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ.

  18. وَفِي العَسَلِ العُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ. أَوْ مَمْلُوكَةٍ.

  19. 1/1121/112

    وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً .

  20. وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.

  21. وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ. يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.

  22. وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ.

  23. وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ.