فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 942 to 952
-
1/1661/166
وَيَتَعَيَّنُ: (أ) هَدْيٌ بِـ: قَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ. أَوْ بِتَقْلِيدِهِ. أَوْ إِشْعَارِهِ.
-
(ب) وَأُضْحِيَّةٌ: بِهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ: لله، وَنَحْوَهُ.
-
وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا. وَيَجُوزُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً.
-
وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ. وَسُنَّ:
-
أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ ، وَيَتصَدَّقَ؛ أَثْلَاثًا. وَأَنْ يَأْكُلَ.
-
1/1671/167
(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.
-
(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.
-
(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.
-
وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.
-
وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.
-
وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ. وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.