Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 769 to 783

  1. 1/1421/142

    وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ-: غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ. وَتَنَظُّفٌ. وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ. وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.

  2. وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ.

  3. بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ.

  4. وَإِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ. وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ.

  5. وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ. فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.

  6. 1/1431/143

    ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا. يُحْرِمُ بِالحَجِّ.

  7. وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ،

  8. ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ. وَالقِرَانُ:

  9. أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.

  10. أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. وَسُنَّ: أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.

  11. وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي،

  12. وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

  13. وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.

  14. لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

  15. وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.