فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 199 to 217
-
1/611/61
صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ: لِلخَمْسِ. المُؤَدَّاةِ. عَلَى الرِّجَالِ. الأَحْرَارِ. القَادِرِينَ. وَلَوْ سَفَرًا.
-
1/621/62
وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.
-
وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.
-
وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.
-
وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.
-
لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.
-
وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ. فَلَا تَصِحُّ إِلَّا: مَعَ إِذْنِهِ. أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
-
أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.
-
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
-
وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
-
وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.
-
وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا. وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ: قِرَاءَةً. وَسُجُودَ سَهْوٍ. وَتِلَاوَةً. وَسُتْرَةً. وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
-
1/631/63
وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
-
وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.
-
فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ. وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.
-
وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.
-
وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ. وَسُنَّ لإِمَامٍ: التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
-
وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.
-
وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.