Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الحَجِّ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 734 to 758

  1. 1/1371/137

    وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ .

  2. وَهُوَ: قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ.

  3. وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ.

  4. وَالعُمْرَةُ: زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ.

  5. 1/1381/138

    وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً. بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ: الإِسْلَامُ. وَالعَقْلُ.

  6. فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛

  7. وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَالبُلُوغُ. وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.

  8. لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.

  9. وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.

  10. وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.

  11. فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ: أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.

  12. ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:

  13. أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ. وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:

  14. 1/1391/139

    مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ .

  15. أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.

  16. بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.

  17. فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.

  18. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.

  19. وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:

  20. حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ. وَلَا عَنْ نَذْرِهِ. وَلَا نَافِلَةٍ.

  21. فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ

  22. 1/1401/140

    وَتَزِيدُ الأُنْثَى شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا، أَوْ مَحْرَمًا مُكَلَّفًا.

  23. وَأَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَهَا وَلَهُ.

  24. فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ اسْتَنَابَتْ.

  25. وَإِنْ حَجَّتْ بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ؛ وَأَجْزَأَ.