كِتَابُ الحَجِّ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 734 to 758
-
1/1371/137
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ .
-
وَهُوَ: قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ.
-
وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ.
-
وَالعُمْرَةُ: زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ.
-
1/1381/138
وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً. بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ: الإِسْلَامُ. وَالعَقْلُ.
-
فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛
-
وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَالبُلُوغُ. وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.
-
لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.
-
وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.
-
وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.
-
فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ: أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.
-
ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:
-
أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ. وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:
-
1/1391/139
مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ .
-
أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.
-
بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.
-
فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.
-
فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
-
وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:
-
حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ. وَلَا عَنْ نَذْرِهِ. وَلَا نَافِلَةٍ.
-
فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ
-
1/1401/140
وَتَزِيدُ الأُنْثَى شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا، أَوْ مَحْرَمًا مُكَلَّفًا.
-
وَأَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَهَا وَلَهُ.
-
فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ اسْتَنَابَتْ.
-
وَإِنْ حَجَّتْ بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ؛ وَأَجْزَأَ.