Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الجِهَادِ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 962 to 978

  1. 1/1691/169

    وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا: إِذَا حَضَرَهُ. أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ.

  2. أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا. فَفَرْضُ عَيْنٍ.

  3. وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ.

  4. وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى: ذَكَرٍ. مُسْلِمٍ. حُرٍّ. مُكَلَّفٍ. صَحِيحٍ.

  5. وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ. وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.

  6. 1/1701/170

    وَسُنَّ رِبَاطٌ ، وَهُوَ لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ. وَلَوْ سَاعَةً. وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّ خَوْفٍ.

  7. وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ.

  8. وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، إِلَّا: مَعَ إِذْنٍ. أَوْ رَهْنٍ مُحْرَزٍ. أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.

  9. وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

  10. وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛

  11. وَلَوْ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ.

  12. فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِمْ جَازَ. وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ: صَبِيٍّ. وَأُنْثَى. وَخُنْثَى. وَرَاهِبٍ. وَشَيْخٍ فَانٍ. وَزَمِنٍ. وَأَعْمَى لَا رَأْيَ لَهُمْ.

  13. 1/1711/171

    وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ.

  14. وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ: قَتْلٍ. وَرِقٍّ. وَمَنٍّ.

  15. وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ.

  16. وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ.

  17. فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ، فَقَتْلٌ أَوْلَى.