Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 596 to 613

  1. 1/1181/118

    يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ. وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ. وَمَنْ:

  2. جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.

  3. وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.

  4. وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.

  5. وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ. وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.

  6. وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.

  7. وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:

  8. أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.

  9. 1/1191/119

    وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ. وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا: لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ. لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.

  10. وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ. وَهُمُ: الفُقَرَاءُ. وَالمَسَاكِينُ. وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا. وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ. وَفِي الرِّقَابِ. وَالغَارِمُونَ. وَفِي سَبِيلِ الله. وَابْنُ السَّبِيلِ.

  11. 1/1201/120

    وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.

  12. وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.

  13. وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.

  14. وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ. وَإِنْ:

  15. تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.

  16. وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ:

  17. أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛

  18. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.