Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 218 to 246

  1. 1/641/64

    الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ: الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.

  2. وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ. ثُمَّ الأَسَنُّ. ثُمَّ الأَشْرَفُ. ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ. ثُمَّ يُقْرَعُ .

  3. وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.

  4. إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.

  5. وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.

  6. وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.

  7. وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.

  8. 1/651/65

    إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ. وَتَصِحُّ خَلْفَ: أَعْمَى أَصَمَّ. وَأَقْلَفَ.

  9. وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ، أَوْ رِجْلَيْنِ، أَوْ أَنْفٍ.

  10. وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى. لَا خَلْفَ: أَخْرَسَ. وَكَافِرٍ.

  11. وَلَا إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ، أَوْ رُكْنٍ: إِلَّا بِمِثْلِهِ. إِلَّا الإِمَامَ: الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ. المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ.

  12. فَيُصَلِّي جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ، وَتَصِحُّ قِيَامًا.

  13. وَلَا إِمَامَةُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى.

  14. وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.

  15. 1/661/66

    وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.

  16. فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.

  17. وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:

  18. مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.

  19. أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.

  20. أَوْ يَلْحَنُ لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ. إِلَّا بِمِثْلِهِ.

  21. وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.

  22. فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.

  23. وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.

  24. وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ. وَمَنْ صَلَّى:

  25. عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ. أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا. لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

  26. 1/671/67

    وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.

  27. وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ. أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ. وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.

  28. وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ. لَا عَكْسُهُ.

  29. وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.