فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 218 to 246
-
1/641/64
الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ: الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
-
وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ. ثُمَّ الأَسَنُّ. ثُمَّ الأَشْرَفُ. ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ. ثُمَّ يُقْرَعُ .
-
وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
-
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
-
وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
-
وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
-
وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.
-
1/651/65
إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ. وَتَصِحُّ خَلْفَ: أَعْمَى أَصَمَّ. وَأَقْلَفَ.
-
وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ، أَوْ رِجْلَيْنِ، أَوْ أَنْفٍ.
-
وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى. لَا خَلْفَ: أَخْرَسَ. وَكَافِرٍ.
-
وَلَا إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ، أَوْ رُكْنٍ: إِلَّا بِمِثْلِهِ. إِلَّا الإِمَامَ: الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ. المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ.
-
فَيُصَلِّي جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ، وَتَصِحُّ قِيَامًا.
-
وَلَا إِمَامَةُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى.
-
وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.
-
1/661/66
وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.
-
فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.
-
وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:
-
مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.
-
أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.
-
أَوْ يَلْحَنُ لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ. إِلَّا بِمِثْلِهِ.
-
وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.
-
فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.
-
وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.
-
وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ. وَمَنْ صَلَّى:
-
عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ. أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا. لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
-
1/671/67
وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.
-
وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ. أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ. وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
-
وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ. لَا عَكْسُهُ.
-
وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.