Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 988 to 1002

  1. 1/1731/173

    وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ.

  2. فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهَمٍ:

  3. 1/1741/174

    سَهْمٌ لله وَرَسُولِهِ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.

  4. وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ. وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ. وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ. وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

  5. ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ: لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

  6. وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ : ثَلَاثَةٌ. وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ. وَلَا يُسْهِمُ: لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ. وَلَا لِغَيْرِ الخَيْلِ.

  7. وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: البُلُوغُ. وَالعَقْلُ. وَالحُرِّيَّةُ. وَالذُّكُورَةُ.

  8. 1/1751/175

    فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ: رَضَخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ.

  9. وَالرَّضْخُ: العَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ.

  10. وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ: قَسْمِهَا. وَوَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ.

  11. ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

  12. وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَـ: جِزْيَةٍ . وَخَرَاجٍ.

  13. 1/1761/176

    وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ. وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.

  14. أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.

  15. فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.