كِتَابُ الزَّكَاةِ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 506 to 525
-
1/1051/105
شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الإِسْلَامُ. وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا.
-
فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ. وَمِلْكُ النِّصَابِ. وَالمِلْكُ التَّامُّ. وَتَمَامُ الحَوْلِ.
-
وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.
-
وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ. وَالعَسَلِ. وَالأَثْمَانِ. وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ.
-
1/1061/106
وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
-
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
-
وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:
-
أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
-
وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ. وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.
-
فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ : خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ. وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
-
وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
-
وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
-
1/1071/107
وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ.
-
وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.
-
وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ.
-
وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
-
وَفِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ.
-
وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.
-
وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
-
ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.