Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 478 to 496

  1. 1/1001/100

    وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَيَسْقُطَانِ وَتَكْفِينٌ بِكَافِرٍ. وَسُنَّ:

  2. 1/1011/101

    كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَ الجِنَازَةِ. وَرَاكِبٍ خَلْفَهَا. وَقُرْبٌ مِنْهَا. وَإِسْرَاعٌ بِهَا. وَتَعْمِيقُ قَبْرٍ وَتَوْسِيعُهُ. وَكُرِهَ:

  3. رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا وَلَوْ بِالذِّكْرِ وَالقُرْآنِ.

  4. وَإِدْخَالُ القَبْرِ خَشَبًا، أَوْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. وَتَجْصِيصُهُ . وَبِنَاءٌ. وَكِتَابَةٌ. وَمَشْيٌ. وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ.

  5. 1/1021/102

    وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ القِبْلَةُ.

  6. وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.

  7. وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ. إِلَّا لِضَرُورَةٍ. وَسُنَّ:

  8. أَنْ يُدْخَلَهُ مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ سَهُلَ.

  9. وَقَوْلُ مُدْخِلِهِ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

  10. وَحَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُهَالُ. وَتَلْقِينُهُ .

  11. 1/1031/103

    وَالدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ. وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ. وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ.

  12. وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ: حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا.

  13. وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ.

  14. فَإِنْ تَعَذَّرَ: لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ.

  15. وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا: شُقَّ لِلْبَاقِي.

  16. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الشَّقِّ:

  17. أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ.

  18. فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا.

  19. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ: صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ.