فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 478 to 496
-
1/1001/100
وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَيَسْقُطَانِ وَتَكْفِينٌ بِكَافِرٍ. وَسُنَّ:
-
1/1011/101
كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَ الجِنَازَةِ. وَرَاكِبٍ خَلْفَهَا. وَقُرْبٌ مِنْهَا. وَإِسْرَاعٌ بِهَا. وَتَعْمِيقُ قَبْرٍ وَتَوْسِيعُهُ. وَكُرِهَ:
-
رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا وَلَوْ بِالذِّكْرِ وَالقُرْآنِ.
-
وَإِدْخَالُ القَبْرِ خَشَبًا، أَوْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. وَتَجْصِيصُهُ . وَبِنَاءٌ. وَكِتَابَةٌ. وَمَشْيٌ. وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ.
-
1/1021/102
وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ القِبْلَةُ.
-
وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.
-
وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ. إِلَّا لِضَرُورَةٍ. وَسُنَّ:
-
أَنْ يُدْخَلَهُ مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ سَهُلَ.
-
وَقَوْلُ مُدْخِلِهِ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
-
وَحَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُهَالُ. وَتَلْقِينُهُ .
-
1/1031/103
وَالدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ. وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ. وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ.
-
وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ: حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا.
-
وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ.
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ: لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ.
-
وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا: شُقَّ لِلْبَاقِي.
-
فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الشَّقِّ:
-
أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ.
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا.
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ: صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ.