Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 922 to 941

  1. 1/1631/163

    الهَدْيُ : مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى.

  2. وَالأُضْحِيَّةُ: مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى. وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَتَجِبُ بِالنَّذْرِ.

  3. وَالأَفْضَلُ: إِبلٌ، فَبَقرٌ، فَغَنَمٌ.

  4. وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ. وَتُجْزِئُ:

  5. شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ.

  6. 1/1641/164

    وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.

  7. وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

  8. وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا. وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: جَذَعُ ضَأْنٍ. أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ.

  9. فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ. وَلَا تُجْزِئُ: هَزِيلَةٌ.

  10. وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.

  11. وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا .

  12. أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا. وَسُنَّ:

  13. 1/1651/165

    نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا فِي الوَهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ وَالصَّدْرِ. وَذَبْحُ بَقَرٍ، وَغَنَمٍ. عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ. مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ.

  14. وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ.

  15. وَيُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

  16. وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ:

  17. مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ.

  18. فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ: ذَبَحَ بَعْدَهُ، .

  19. إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

  20. وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ: مِنْ حِينِهِ.