فَصْلٌ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 922 to 941
-
1/1631/163
الهَدْيُ : مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى.
-
وَالأُضْحِيَّةُ: مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى. وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَتَجِبُ بِالنَّذْرِ.
-
وَالأَفْضَلُ: إِبلٌ، فَبَقرٌ، فَغَنَمٌ.
-
وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ. وَتُجْزِئُ:
-
شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ.
-
1/1641/164
وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.
-
وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
-
وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا. وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: جَذَعُ ضَأْنٍ. أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
-
فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ. وَلَا تُجْزِئُ: هَزِيلَةٌ.
-
وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.
-
وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا .
-
أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا. وَسُنَّ:
-
1/1651/165
نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا فِي الوَهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ وَالصَّدْرِ. وَذَبْحُ بَقَرٍ، وَغَنَمٍ. عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ. مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ.
-
وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ.
-
وَيُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.
-
وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ:
-
مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ.
-
فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ: ذَبَحَ بَعْدَهُ، .
-
إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
-
وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ: مِنْ حِينِهِ.