Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 560 to 580

  1. 1/1121/112

    وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا. فَنِصَابُ:

  2. ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا .

  3. 1/1131/113

    وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ .

  4. وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.

  5. وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ: إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ. وَإِلَى جَمِيعِهِ.

  6. وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ: لِاسْتِعْمَالٍ.

  7. أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.

  8. غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ. وَتَجِبُ فِي: مُحَرَّمٍ.

  9. 1/1141/114

    وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ. إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.

  10. وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ. وَتَجِبُ: إِزَالَتُهُ. وَزَكَاتُهُ.

  11. إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا.

  12. وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ: خَاتَمٌ .

  13. وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ.

  14. وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ. وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ .

  15. 1/1151/115

    وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ ، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.

  16. لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا. وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ: قَبِيعَةُ سَيْفٍ.

  17. وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.

  18. وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.

  19. وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.

  20. وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.

  21. وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.