فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 560 to 580
-
1/1121/112
وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا. فَنِصَابُ:
-
ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا .
-
1/1131/113
وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ .
-
وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
-
وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ: إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ. وَإِلَى جَمِيعِهِ.
-
وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ: لِاسْتِعْمَالٍ.
-
أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
-
غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ. وَتَجِبُ فِي: مُحَرَّمٍ.
-
1/1141/114
وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ. إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.
-
وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ. وَتَجِبُ: إِزَالَتُهُ. وَزَكَاتُهُ.
-
إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا.
-
وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ: خَاتَمٌ .
-
وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ.
-
وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ. وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ .
-
1/1151/115
وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ ، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.
-
لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا. وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ: قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
-
وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.
-
وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
-
وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
-
وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.
-
وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.