فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدHanbalimasa’il 668 to 688
-
1/1271/127
وَمَنْ جَامَعَ: فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
-
فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ،
-
وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.
-
فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا. لَزِمَهُ: القَضَاءُ. وَالكَفَّارَةُ. وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ: إِنْ طَاوَعَ. غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
-
1/1281/128
وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ،
-
ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.
-
كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ. وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ: الجِمَاعِ. وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ . نَهَارَ رَمَضَانَ. وَهِيَ:
-
عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
-
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
-
1/1291/129
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
-
بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ. وَسُنَّ: تَعْجِيلُ فِطْرٍ. وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ .
-
وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
-
وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ. وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
-
إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
-
وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
-
فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً،
-
ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ .
-
وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
-
1/1301/130
فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
-
وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.