باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
الرسالةMalikimasa’il 204 to 223
-
1/1471/147
ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم
-
ولا تؤم المرأة في فريضة
-
1/1481/148
ولا نافلة لا رجالا
-
ولا نساء. ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه
-
1/1491/149
ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه
-
ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة
-
1/1501/150
وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده
-
1/1521/152
ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها
-
1/1531/153
ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة
-
1/1541/154
ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه
-
1/1551/155
فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما
-
وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما
-
ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة
-
1/1571/157
ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين
-
ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا
-
وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه
-
1/1581/158
ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام
-
1/1591/159
ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن
-
1/1601/160
وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة
-
1/1611/161
وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع