باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت.
الرسالةMalikimasa’il 355 to 380
-
1/2631/263
وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه.
-
ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. وإغماضه إذا قضى ويلقن لا إله إلا الله عند الموت
-
1/2641/264
وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن
-
1/2651/265
ويستحب أن لا يقربه حائض
-
ولا جنب وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به
-
ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع وينهى عن الصراخ والنياحة وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور وتستر عورته
-
1/2671/267
ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا
-
وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ويقلب لجنبه في الغسل أحسن
-
1/2681/268
وإن أجلس فذلك واسع
-
ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا نساء معها
-
ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها
-
1/2691/269
ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله
-
ولا امرأة من محارمه
-
فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته
-
وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها
-
1/2701/270
ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم
-
ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه
-
1/2711/271
ولا يغسل الشهيد في المعترك
-
ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود
-
1/2731/273
ولا يصلي عليه الإمام
-
ولا يتبع الميت بمجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه
-
1/2741/274
ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
-
1/2751/275
ويكره البناء على القبور وتجصيصها
-
ولا يغسل المسلم أباه الكافر
-
ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل
-
1/2761/276
ولا تتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.