Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الأقضية والشهادات

الرسالةMalikimasa’il 1180 to 1249

  1. 1/6041/604

    "والبينة على المدعي واليمين على من أنكر"

  2. ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

  3. 1/6051/605

    وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم

  4. 1/6061/606

    وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها

  5. وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهد ويمين في الأموال

  6. 1/6071/607

    ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح

  7. 1/6081/608

    ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة

  8. ولا تجوز شهادة خصم

  9. ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول

  10. 1/6091/609

    ولا تجوز شهادة المحدود

  11. ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر

  12. وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا

  13. ولا تجوز شهادة الابن للأبوين

  14. 1/6101/610

    ولا هما له ولا الزوج للزوجة

  15. ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه

  16. ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة

  17. ولا جار لنفسه نفعا

  18. ولا دافع عنها ضررا

  19. 1/6111/611

    ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه

  20. ولا يجوز تعديل النساء

  21. ولا تجريحهن ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا

  22. ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير

  23. وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ

  24. 1/6121/612

    وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما

  25. وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما

  26. فإن استويا حلفا وكان بينهما

  27. وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك

  28. 1/6131/613

    ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله

  29. ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن

  30. وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم

  31. 1/6141/614

    وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام

  32. ويجوز على الإقرار والإنكار والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له

  33. 1/6151/615

    ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم

  34. وقيل يأخذها وقيمة الولد

  35. وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها

  36. ولو كانت بيد غاصب

  37. فعليه الحد وولده رقيق معها لربها ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما

  38. 1/6161/616

    فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا

  39. فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره

  40. وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك

  41. 1/6171/617

    ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ويرد الغاصب الغلة

  42. ولا يردها غير الغاصب والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره

  43. ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق

  44. وعليه الحد وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح

  45. 1/6181/618

    ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره

  46. 1/6191/619

    وإن كان في ملكه ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود

  47. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء

  48. ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره

  49. 1/6201/620

    ولا يقضى عليه وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية

  50. ولا شيء عليهم في فساد النهار

  51. ومن وجد سلعته في التفليس

  52. 1/6211/621

    فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم

  53. ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول

  54. وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه

  55. وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة

  56. 1/6221/622

    ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته

  57. ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه

  58. ولا يحل ما كان له على غيره

  59. ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه

  60. ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ

  61. 1/6231/623

    ولا حبس على معدم وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر

  62. فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد

  63. 1/6241/624

    ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا

  64. وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم

  65. ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

  66. ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له

  67. 1/6251/625

    ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة

  68. ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه

  69. ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا

  70. 1/6261/626

    وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء