باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
الرسالةMalikimasa’il 1438 to 1481
-
1/6961/696
ورد السلام واجب والابتداء به سنة. مرغب فيها والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له
-
1/6971/697
وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
-
ولا تقل في ردك سلام الله عليك
-
وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم
-
1/6981/698
وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة
-
وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة
-
وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه
-
ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام
-
فمن سلم على ذمي فلا يستقيله
-
1/6991/699
وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك
-
ومن قال: عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا
-
فإن أذن لك وإلا رجعت ويرغب في عيادة المرضى
-
1/7001/700
ولا يتناجى اثنان دون واحد
-
وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وقال عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه
-
ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت ويقول في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير وروي مع ذلك اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها
-
1/7021/702
أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير
-
ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: "اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها
-
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك لا منجى
-
1/7031/703
ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: "اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي" وروي في دبر كل صلاة أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعند الخلاء تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته
-
1/7051/705
وأبقى في جسمي قوته وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن التعوذ أن تقول: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر
-
ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ
-
ومن شر ما ينزل من السماء
-
1/7061/706
ومن شر ما يعرج فيها
-
ومن شر ما ذرأ في الأرض
-
ومن شر ما يخرج منها
-
ومن فتنة الليل والنهار
-
ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك أيضا:
-
ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
-
ويستحب لمن دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله
-
ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها
-
1/7071/707
ولا يغسل يديه فيه
-
ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه
-
ولا يقص فيه شاربه
-
ولا يقلم فيه أظفاره
-
وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه
-
ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية
-
ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة
-
ولا يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية
-
ويكره ذلك للماشي إلى السوق. وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع
-
1/7081/708
ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة أفضل وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث
-
ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}
-
1/7091/709
وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان وقال النبي عليه السلام: "السفر قطعة من العذاب"
-
ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة
-
وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها.