باب في الصيام.
الرسالةMalikimasa’il 410 to 452
-
1/2931/293
وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما
-
1/2941/294
فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام
-
وكذلك في الفطر ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور
-
1/2961/296
وإن شك في الفجر فلا يأكل
-
ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان
-
ومن صامه كذلك لم يجزه
-
وإن وافقه من رمضان ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل
-
1/2971/297
ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته
-
ويقضيه وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما
-
ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره
-
1/2981/298
فعليه القضاء وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه
-
بخلاف الفريضة ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره
-
ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير
-
1/2991/299
ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه
-
وإن استقاء فقاء فعليه القضاء
-
وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم
-
1/3011/301
ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه
-
وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر
-
1/3021/302
ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة قال الله سبحانه:
-
{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}
-
ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم
-
1/3031/303
ولا يجوز صيام يوم الفطر
-
ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك
-
1/3041/304
ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا
-
فعليه القضاء فقط وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض
-
1/3051/305
ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر
-
وإن لم تنله ضرورة
-
وعليه القضاء والصوم أحب إلينا
-
ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه
-
وعليه القضاء وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه
-
1/3061/306
وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة
-
1/3081/308
ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر
-
فعليه قضاء الصوم
-
1/3091/309
ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه
-
1/3101/310
ولا يقرب الصائم النساء بوطء
-
ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان
-
ولا يحرم ذلك عليه في ليله
-
ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك
-
1/3111/311
فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حتى أمنى
-
فعليه الكفارة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
-
وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام
-
1/3121/312
ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر
-
1/3131/313
وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين قالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر