فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

الأمالشافعيةالمسائل ٢٨٬٥٧٨ إلى ٢٨٬٥٨٠

  1. ٧/٢٥٧٧/٢٥٧

    (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِالسِّحْرِ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ أَنْ تُبَاعَ مِنْ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَكَتَهَا فَبِيعَتْ قَالَ: فَخَالَفْتُمُوهَا فَقُلْتُمْ لَا يُبَاعُ مُدَبَّرٌ وَلَا مُدَبَّرَةٌ وَنَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا.

  2. . بَابٌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ الْخَزِّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إلَّا أَنْ يَدَعَهُ رَجُلٌ لِيَأْخُذَ بِأَقْصَدَ مِنْهُ فَأَمَّا لِأَنَّ لُبْسَ الْخَزِّ حَرَامٌ فَلَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مُطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ تَلْبَسُهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَرَوَيْنَا أَنَّ الْقَاسِمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي غَدَاةٍ بَادِرَةٍ وَعَلَيْهِ مُطْرَفُ خَزٍّ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا فَلَمْ تُنْكِرْهُ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّا نَكْرَهُ لُبْسَ الْخَزِّ فَقَالَ: أَوَمَا رَوَيْتُمْ هَذَا عَنْ عَائِشَةَ؟

  3. فَقُلْت: بَلَى فَقَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ خَالَفْتُمُوهَا وَمَعَهَا بَشَرٌ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا فَلَمْ يَزَلْ الْقَاسِمُ يَلْبَسُهُ حَتَّى بِيعَ فِي مِيرَاثِهِ فِيمَا بَلَغَنَا فَإِذَا شِئْتُمْ جَعَلْتُمْ قَوْلَ الْقَاسِمِ حُجَّةً وَإِذَا شِئْتُمْ تَرَكْتُمْ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةَ وَالْقَاسِمِ وَمَنْ شِئْتُمْ وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.