فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ١٩٩ إلى ٢١٧

  1. ١/٦١١/٦١

    صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ: لِلخَمْسِ. المُؤَدَّاةِ. عَلَى الرِّجَالِ. الأَحْرَارِ. القَادِرِينَ. وَلَوْ سَفَرًا.

  2. ١/٦٢١/٦٢

    وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.

  3. وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.

  4. وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.

  5. وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.

  6. لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.

  7. وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ. فَلَا تَصِحُّ إِلَّا: مَعَ إِذْنِهِ. أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.

  8. أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.

  9. وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.

  10. وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

  11. وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.

  12. وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا. وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ: قِرَاءَةً. وَسُجُودَ سَهْوٍ. وَتِلَاوَةً. وَسُتْرَةً. وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.

  13. ١/٦٣١/٦٣

    وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.

  14. وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.

  15. فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ. وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.

  16. وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.

  17. وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ. وَسُنَّ لإِمَامٍ: التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.

  18. وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.

  19. وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.