فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الزَّكَاةِ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٥٠٦ إلى ٥٢٥

  1. ١/١٠٥١/١٠٥

    شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الإِسْلَامُ. وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا.

  2. فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ. وَمِلْكُ النِّصَابِ. وَالمِلْكُ التَّامُّ. وَتَمَامُ الحَوْلِ.

  3. وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.

  4. وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ. وَالعَسَلِ. وَالأَثْمَانِ. وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ.

  5. ١/١٠٦١/١٠٦

    وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.

  6. وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.

  7. وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:

  8. أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.

  9. وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ. وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.

  10. فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ : خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ. وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.

  11. وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.

  12. وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.

  13. ١/١٠٧١/١٠٧

    وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ.

  14. وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.

  15. وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ.

  16. وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.

  17. وَفِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ.

  18. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.

  19. وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.

  20. ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.