فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٥٩٦ إلى ٦١٣
-
١/١١٨١/١١٨
يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ. وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ. وَمَنْ:
-
جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.
-
وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.
-
وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.
-
وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ. وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.
-
وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.
-
وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:
-
أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.
-
١/١١٩١/١١٩
وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ. وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا: لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ. لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.
-
وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ. وَهُمُ: الفُقَرَاءُ. وَالمَسَاكِينُ. وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا. وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ. وَفِي الرِّقَابِ. وَالغَارِمُونَ. وَفِي سَبِيلِ الله. وَابْنُ السَّبِيلِ.
-
١/١٢٠١/١٢٠
وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
-
وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.
-
وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.
-
وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ. وَإِنْ:
-
تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.
-
وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ:
-
أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.