فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٦٦٨ إلى ٦٨٨

  1. ١/١٢٧١/١٢٧

    وَمَنْ جَامَعَ: فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.

  2. فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ،

  3. وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.

  4. فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا. لَزِمَهُ: القَضَاءُ. وَالكَفَّارَةُ. وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ: إِنْ طَاوَعَ. غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.

  5. ١/١٢٨١/١٢٨

    وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ،

  6. ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.

  7. كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ. وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ: الجِمَاعِ. وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ . نَهَارَ رَمَضَانَ. وَهِيَ:

  8. عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.

  9. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

  10. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

  11. ١/١٢٩١/١٢٩

    فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

  12. بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ. وَسُنَّ: تَعْجِيلُ فِطْرٍ. وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ .

  13. وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.

  14. وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ. وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.

  15. إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.

  16. وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.

  17. فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً،

  18. ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ .

  19. وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.

  20. ١/١٣٠١/١٣٠

    فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

  21. وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.