فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٩٤٢ إلى ٩٥٢

  1. ١/١٦٦١/١٦٦

    وَيَتَعَيَّنُ: (أ) هَدْيٌ بِـ: قَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ. أَوْ بِتَقْلِيدِهِ. أَوْ إِشْعَارِهِ.

  2. (ب) وَأُضْحِيَّةٌ: بِهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ: لله، وَنَحْوَهُ.

  3. وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا. وَيَجُوزُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً.

  4. وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ. وَسُنَّ:

  5. أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ ، وَيَتصَدَّقَ؛ أَثْلَاثًا. وَأَنْ يَأْكُلَ.

  6. ١/١٦٧١/١٦٧

    (أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.

  7. (ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.

  8. (ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.

  9. وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.

  10. وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.

  11. وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ. وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.