كِتَابُ الجِهَادِ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٩٦٢ إلى ٩٧٨
-
١/١٦٩١/١٦٩
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا: إِذَا حَضَرَهُ. أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ.
-
أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا. فَفَرْضُ عَيْنٍ.
-
وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ.
-
وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى: ذَكَرٍ. مُسْلِمٍ. حُرٍّ. مُكَلَّفٍ. صَحِيحٍ.
-
وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ. وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.
-
١/١٧٠١/١٧٠
وَسُنَّ رِبَاطٌ ، وَهُوَ لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ. وَلَوْ سَاعَةً. وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّ خَوْفٍ.
-
وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ.
-
وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، إِلَّا: مَعَ إِذْنٍ. أَوْ رَهْنٍ مُحْرَزٍ. أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
-
وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
-
وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛
-
وَلَوْ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ.
-
فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِمْ جَازَ. وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ: صَبِيٍّ. وَأُنْثَى. وَخُنْثَى. وَرَاهِبٍ. وَشَيْخٍ فَانٍ. وَزَمِنٍ. وَأَعْمَى لَا رَأْيَ لَهُمْ.
-
١/١٧١١/١٧١
وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ.
-
وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ: قَتْلٍ. وَرِقٍّ. وَمَنٍّ.
-
وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ.
-
وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ.
-
فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ، فَقَتْلٌ أَوْلَى.