فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٩٨٨ إلى ١٬٠٠٢

  1. ١/١٧٣١/١٧٣

    وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ.

  2. فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهَمٍ:

  3. ١/١٧٤١/١٧٤

    سَهْمٌ لله وَرَسُولِهِ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.

  4. وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ. وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ. وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ. وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

  5. ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ: لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

  6. وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ : ثَلَاثَةٌ. وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ. وَلَا يُسْهِمُ: لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ. وَلَا لِغَيْرِ الخَيْلِ.

  7. وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: البُلُوغُ. وَالعَقْلُ. وَالحُرِّيَّةُ. وَالذُّكُورَةُ.

  8. ١/١٧٥١/١٧٥

    فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ: رَضَخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ.

  9. وَالرَّضْخُ: العَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ.

  10. وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ: قَسْمِهَا. وَوَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ.

  11. ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

  12. وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَـ: جِزْيَةٍ . وَخَرَاجٍ.

  13. ١/١٧٦١/١٧٦

    وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ. وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.

  14. أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.

  15. فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.