Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 2972 to 2973

  1. 1/1951/195

    يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية، كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلاً، لأن في ذلك تنبيهاً للقلب،

  2. فلو نوى بقلبه صلاة الظهر، ولكن سبق لسانه فقال: نويت أصلي العصر فإنه لا يضر، لأنك قد عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب، النطق باللسان ليس بنية، وإنما هو مساعد على تنبيه القلب، فخطأ اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة، أما المالكية، والحنفية فانظر مذهبهما تحت الخط (١) ، أما نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات فسنبينه مفصلاً بعد هذا: