تسخين ماء الغسل
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 7313 to 7314
-
1/4611/461
ثالث المندوبات: أن يغسل بالماء البارد إلا لحاجة، كشدة برد، أو إزالة وسخ، وهذا متفق عليه عند الشافعية، والحنابلة، أما المالكية فقالوا: لا فرق بين أن يكون الماء بارداً أو ساخناً؛
-
وأما الحنفية فقالوا: الماء الساخن أفضل على كل حال.