Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسخين ماء الغسل

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 7313 to 7314

  1. 1/4611/461

    ثالث المندوبات: أن يغسل بالماء البارد إلا لحاجة، كشدة برد، أو إزالة وسخ، وهذا متفق عليه عند الشافعية، والحنابلة، أما المالكية فقالوا: لا فرق بين أن يكون الماء بارداً أو ساخناً؛

  2. وأما الحنفية فقالوا: الماء الساخن أفضل على كل حال.