Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemas’ala 3718

  1. 1/2481/248

    وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.