العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemas’ala 3718
-
1/2481/248
وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.